علي أصغر مرواريد

328

الينابيع الفقهية

من الزائد ويستوهب الزيادة . ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي . المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع : وألفاظه ستة : الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ، فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به ، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر ، ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها . الثاني : البستان ، ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال ، نعم يدخل في القرية والدسكرة بيع الشجر دون المزارع . الثالث : الدار ، ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف والأعلى والأسفل - إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت ، وما أثبت من المرافق : كالسلم المثبت ، والخشب المستدخل في البناء ، والأبواب المعلقة ، والأغلاق والرفوف المثبتة ، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه وشبهه - والمنقولات إلا المفاتيح ، ولا الرحى المنصوبة . الرابع : العبد ، ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك ، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال . الخامس : الشجر ، ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق ، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء ، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة ، ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال ، ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة ، وللبائع إبقاء